السيد علي الهاشمي الشاهرودي

272

محاضرات في الفقه الجعفري

--> ( 1 ) لما تقدّم من أنّ الغرر ينتفى بقدرة الموكّل على التسليم ( الأحمدي ) . ( 2 ) فحيث إنّ العقد مستند إليه فيجبر على التسليم لو لم يرض برجوع المشتري إليه أيضا . ( الأحمدي ) . ( 3 ) لأنّ اعتبار قدرة الوكيل على التسليم لو قلنا به في المقام فإنّه من أجل كونه مالكا للعقد وأمر بيع المال بيده حقيقة وعقده عقد تام فيعتبر فيه ما يعتبر في بيع المالك بخلاف الفضولي فإنّ بيع المال ليس بيده ولا يكون بائعا حقيقة ولا يتمّ العقد إلّا بعد الإجازة فلا يعتبر فيه ما يعتبر في البائع الحقيقي والعقد التام بل قلنا إنّه لا يعتبر قدرة الوكيل في إجراء الصيغة أيضا مع أنّه ليس فضوليّا لأنّه لا يكون بائعا حقيقة وقدرة الفضولي وعدم قدرته على التسليم سواء ( الأحمدي ) .